للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تكون من نفس الراوي الذي روى الحديث بدونها أو من غيره، تعلق بها حكم شرعي، أو لم يتعلق بها حكم، أوجبت نقصانا من أحكام ثبتت أو قيدت الحكم الثابت، ويشترط لقبولها أن يكون راويها عدلا حافظا، ومتقنا ضابطا، والدليل على هذا:

(أ) لو انفرد الثقة بحديث لوجب قبوله، فإن قيل إن رواية الجماعة تشير إلى وهم وقع فيه الواحد بهذه الزيادة، يقال بجواز أن يكون الراوي أعاد الحديث بالزيادة، أو بجواز حضور بعضهم كل الحديث، وغياب بعضهم عن بعضه.

(ب) إن الثقة العدل يقول: سمعت وحفظت ما لم يسمعه الباقون، وهم يقولون: ما سمعنا ولا حفظنا، فعند الزائد زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي.

الرأي المختار في المسألة:

والرأي المختار أن تقبل الزيادة إذا كانت من حافظ يعتمد على حفظه، وهذا قول الترمذي، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب، نقلا عن رواية صالح عنه قال في زيادة مالك: "من المسلمين": قد أنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد بالرأي أثبت منه.

وذكر ابن رجب رواية أخرى عن أحمد قال فيها: كنت أتهيب حديث مالك "من المسلمين" يعني حتى وجده من حديث العمري. وهذه الرواية ظاهرها يناقض الرواية السابقة، حتى قال ابن رجب: "وهذه الرواية تدل على توقفه، ولو جاءت الزيادة من مثل مالك بن أنس". ولكنني أرى أن تهيب أحمد لا يعني توقفه كما ذهب ابن رجب بل قد يكون قبول الزيادة مع هذا التهيب الذي زال عند مجيء المتابعة، والرواية الأولى صريحة في قبول الزيادة إذا كانت من مثل مالك عند أحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>