وإذا كان الثقة غير مبرز بالحفظ فإن أحمد لا يقبل الزيادة منه مطلقا، ومثل ابن رجب لهذا بمثالين:
الأول: بحديث تفرد به ابن فضيل عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن ابن عطية، عن عائشة، في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها "والملك لا شريك لك".
ولا تعرف هذه عن عائشة، وإنما تعرف عن ابن عمر، وروى الثوري وأبو معاوية، عن الأعمش هذا الحديث، من غير هذه الزيادة.
وبالرغم من أن ابن فضيل ثقة إلا أن الثوري وأبا معاوية أوثق منه في الأعمش، فمن ههنا لم يقبل أحمد هذه الزيادة.
الثاني: روى شعبة وهمام، عن قتادة، حديث أبي هريرة، أن رجلا أعتق شقصا من غلام، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وغرمه بقية ثمنه.
ورواه سعيد بن أبي عروة بزيادة ذكر الاستسعاء، وصورته أنه إذا كان العبد مشتركا بين رجلين، وأراد أحدهما أن يعتق العبد، وهذا يقتضي تصرفه في حصة شريكه، فإن لم يكن للمعتق مال يدفع قيمة حصة شريكه، فإن العبد يعمل ويسدد حصة الشريك.
ولم يذهب الإمام أحمد إلى هذه الزيادة بالرغم من أن سعيد بن أبي عروبة ثقة. ووجد من يتابعه عليها إلا أن المعتبر عند أحمد الزيادة من المبرز في الحفظ.
ومن المعروف في علم العلل أن شعبة وهماما أوثق الناس في قتادة، وبخاصة من سعيد بن أبي عروبة.