للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجمهور: أنه يطهر؛ وإلى هذا القول رجع أحمد، كما ذكر ذلك أحمد ابن [الحسين] (١) الترمذي عنه.

وحديث ابن عكيم يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب أو عصب (٢)؛ بعد أن كان أذن لهم في ذلك؛ لكن هذا


(١) في (ف): [الحسن].
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤١٢٧)، وابن حبان (١٢٧٧، ١٢٧٨)، والترمذي (١٧٢٩)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٤)، والنسائي في "المجتبى" (٤٢٤٩)، وابن ماجه (٣٦١٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٦)، والطحاوي في "شرح المعاني " (١/ ٤٦٨)، والطبراني في "الأوسط" (١/ ٢٥١، ٢/ ٣٢١، ٣/ ٤٠، ٦/ ٣٠٩، ومواضع أخرى)، وأحمد (٤/ ٣١٠، ٣١١)، والإسمعيلي في "معجم شيوخه" ١/ ٣٤٩، وعبد بن حميد (٤٤٨)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (١٥٣)، والمحاميلي في "أماليه" (٧٨)، وابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٨٤)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ٨٦)، وابن حزم في "المحلي" (١/ ١٢١)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٦٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم مرفوعًا، مرة يقول: قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بأرض جهينة ... ، ومرة يقول: جاءنا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهرين وذكره.
وإسناده صحيح.
قال أبو داود: فإذا دبغ لا يُقال له إهاب، إنما يسمى شنًّا وقربة، قال النضر بن شميل: يسمى إهابًا ما لم يُدبغ؛ وقال ابن حبان في "صحيحه" (٤/ ٩٦): "ومعنى خبر عبد الله بن عكيم: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"، يريد به قبل الدباغ، والدليل على صحته قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". أهـ، وهكذا تأوله الطحاوي، وابن شاهين، وغيرهما من أهل العلم.

<<  <   >  >>