للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا استيقظ آخر الوقت، [أو] (١) إن اشتغل باستقاء الماء من البئر خرج الوقت، أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت، [فهذا يغتسل] (٢) عند جمهور العلماء، ومالك رحمه الله يقول: بل يصلي بالتيمم؛ محافظة على الوقت، والجمهور يقولون: إذا استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة بالطهارة، والوقت في حقه من حين استيقظ، وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه، كما أمر؛ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (٣).

فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم هو إذا استيقظ، لا ما قبل ذلك، وفي حق الناسي إذا ذكر، والله أعلم (٤).


(١) في (د، خ): [و].
(٢) في (د): [فهنا يتيمم]، وهو خطأ بلا شك، والعجيب أن الشيخ الفقي -رحمه الله- ذكر في الحاشية تعليقًا على قوله: "يتيمم": "وفي نسخة: يغتسل"؛ ورغم هذا أثبت الرواية الخطأ، وجعل الصواب في الحاشية؛ وهذا التصويب هو من (خ، ف).
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٤) الفتاوى (٢١/ ٤٤٥ إلى ٤٤٧).

<<  <   >  >>