للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشئل أحمد عن القدري، هل يكفر؟ فقال: إن جحد العلم كفر (١)، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية.

وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكفِّ ضرره عن الناس كما يُقتل المحارب، وان لم يكن في نفس الأمر كافرًا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته، وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره، قد يكون على هذا الوجه، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها تنبيهًا (٢).


(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله- تعليقًا على هذا الموضع:
"هذا التفصيل -والله أعلم- في أهل الأهواء والبدع التي لا نص من الكتاب والسنة أن صاحبها كافر. أما البدع التي فيها نص كذلك. فما كان شيخ الإسلام ولا غيره من السلف يتوقفون في الإعلان بتكفيرهم وذلك مثل المعلنين بالشرك والوثنية، بدعاء الموتى والاستعانة بهم والطواف والعكوف عند الأصنام التي أقيمت بأسمائهم وبذل الأموال في مرضاتهم واتقاء غضبهم وإقامة الأعياد الشركية باسمهم. مع أنهم يتلون صريح القرآن أن هذا شرك ولكن يصرفون آياته عنهم. فكل كتب شيخ الإسلام مصرحة بكفر هؤلاء. فلا تنعقد الصلاة وراءهم صحيحة، مهما زعموا لأنفسهم أو زعم الجاهلون لهم". اهـ.
قلت: لكن ينبغي أن يُفرق بين الخطباء والرؤوس الذين أقيمت عليهم الحجة، وبين الغوغاء من العامة الذين لم يجدوا لهم معلمًا ولا هاديًا يرشدهم إلى التوحيد ويحذرهم من هذه الشركيات.
(٢) "الفتاوى" (٢٣/ ٣٤٢ إلى ٣٥٠).

<<  <   >  >>