للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا مذهب حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وغيرهما.

وعلى هذا فلو صلوا قيامًا ففي صحة صلاتهم قولان.

والمقصود هنا: أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان، فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه، فغاية ما في هذا: أنه يترك الموقف لأجل الجماعة، وهذا أخف من غيره، ومثل هذا: أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده، فلو لم يجد من يصافه، صلى وحده خلف الصف، ولم يدع الجماعة [ولم يجذب أحدًا يصلي معه] (١) كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها، فإنها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة، وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان، لا عند العجز عن المصافة (٢).


(١) جاءت هذه العبارة في (د، ف) بعد عبارة: "فلو لم يجد من يصافه" والذي أثبتُه هو من (خ)، وهو الصواب المناسب للمعنى المقصود.
(٢) "الفتاوى" (٢٣/ ٤٠٤ إلى ٤٠٧).

<<  <   >  >>