للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة] (١)

وأما الجماعة فقد قيل: إنها سنة، وقيل: واجبة على الكفاية، وقيل: إنها [واجبة] (٢) على الأعيان.

وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة، فإن الله تعالى أمر بها في حال الخوف، ففي حال الأمن أولى وأوكد.

وأيضًا فقد قال تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: ٤٣].

وهذا أمر بها.

وأيضًا فقد ثبت في الصحيح: أن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرخص له أن يصلى في بيته، فقال: "هل تسمع النداء؟ "، قال: نعم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أجد لك رخصة" (٣)، وابن أم مكتوم كان رجلًا صالحًا، فيه نزل قوله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢)} [عبس: ١ - ٢] وكان من المهاجرين، ولم يكن في المهاجرين من يتخلف عنها إلا منافق، فعلم أن لا رخصة لمؤمن في تركها.

وأيضًا فقد ثبت في الصحاح: أن النبي صلى الله تعالى عليه


(١) في (د): [فصل].
(٢) سقطت من (د)؛ وهي ثابتة في (خ، ف).
(٣) أخرجه مسلم (٦٥٣) عن حديث أبي هريرة بنحوه، وأخرجه أبو داود (٥٥٢)، وابن ماجه (٧٩٢)، وأحمد (٣/ ٤٢٣)، وعبد بن حميد (٤٩٥)، والحاكم (١/ ٣٧٥) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم مرفوعًا.

<<  <   >  >>