للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعي وأحمد:

أحدهما: أن يكون كمن صلى جماعة، كقول أبي حنيفة.

والثاني: يكون كمن صلى منفردًا، كقول مالك، وهذا أصح لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (١).

ولهذا قال الشافعي وأحمد ومالك وجمهور العلماء: إنه لا يكون محركًا للجمعة ألا بإدراك ركعة، ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون: إنه يكون مدركًا لها إذا أدركهم في التشهد.

ومن فوائد النزاع في ذلك: أن المسافر إذا صلى خلف المقيم

أتم الصلاة، إذا أدرك ركعة فإن أدرك أقل من ركعة، فعلى القولَيْن المتقدمَيْن.

والصحيح: أنه لا يكون مدركًا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة، وما دون ذلك لا يعتد له به، وإنما يفعله متابعة للإمام [وهو] (٢) بعد سلام الإمام كالمنفرد باتفاق الأئمة، والله أعلم (٣).


(١) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) من حديث أبي هريرة.
(٢) في (ف): [ولو].
(٣) "الفتاوى" (٢٣/ ٢٤١ إلى ٢٤٣).

<<  <   >  >>