للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على مباضعة ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه، فأي مودة ورحمة في ذلك؟! (١).

ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين، فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها، والحكمان كما سماهما الله -عز وجل- هما حكمان عند أهل المدينة، وهو أحد القولين للشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة.

والقول الآخر: هما وكيلان، والأول أصح؛ لأن الوكيل ليس بحكم، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة، ولا يشترط أن يكون من الأهل ولا يختص بحال الشقاق، ولا يحتاج في ذلك إلى نص خاص، ولكن إذا وقع الشقاق، فلابد من ولي يتولى أمرهما؛ لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر، فأمر الله تعالى أن يجعل أمرهما إلى اثنين من أهلهما، يفعلان ما هو الأصلح، من [جمع أو] (٢) تفريق بعوض، أو بغيره (٣).


(١) وقد استفضت في بحث هذه المسألة، وتحرير القول فيها من خلال جزء بعنوان: "مشاورة النساء"، يسَّر الله طبعه.
(٢) في (ف): [جمع بينهما و].
(٣) قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٩/ ٦٠٣): "الشروط الواجب توافرها في الحكمين أو الركيلين:
١ - أن يكونا رجلين فإن كانا -أو أحدهما- امرأة لم يجز.
٢ - أن يكونا حُرَّين فإن كانا -أو أحدهما- عبدًا لم يجز.
٣ - أن يكونا عدلين فإن كانا -أو أحدهما- غير عدل لم يجز".
ثم قال: "وأما الشرط المستحب: ... أن يكون الحكمان من أهل الزوجين".اهـ.

<<  <   >  >>