للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن قال بالتحريم: اختلفوا في المعمول من ذلك، كثياب القطن والكتاب و [الأسطال] (١)، وقدور النحاس وغير ذلك، هل يجري فيه الربا؟ على ثلاثة أقوال.

أصحها: الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة، كثياب الحرير و [الأسطال] (٢)، ونحوهما، وبين ما لا يقصد وزنه، كثياب القطن والكتان والإبر وغيرها.

وعلى هذا، فالفلوس يجري فيها الربا عند من يقول: إن معمول النحاس يجري فيه، ومن اعتبر قصد الوزن لم يجرِ الربا فيها عنده؛ [لأنهم لا يقصدونه] (٣) في العادة، وإنما تُنْفَقُ عددًا، لكن من قال: هي أثمان، فهل يجري الربا فيها من هذه الجهة؟ على وجهين لهم، وكذلك فيها وجهان في وجوب الزكاة فيها، وفي إخراجها من الزكاة وغير ذلك، والوجهان في مذهب أحمد وغيره (٤).


(١) في (خ): [الأصطال]-بالصاد-.
(٢) في (خ): [الأصطال]-بالصاد-.
(٣) في (ف): [لأنه لا يقصد وزنها]، وفي (خ): [لأنه لا يقصدونها].
(٤) "الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٩، ٤٦٠).

<<  <   >  >>