للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية، واختار ذلك الجيران: فُعِل ذلك (١).

لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة، وهو قول الشافعي وغيره، لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال؛ للمصلحة، والله أعلم (٢).


(١) قال ابن قدامة في "المغني" (٥/ ٣٦٩، ٣٧٠) بعد أن نقل نص أحمد -الذي ذكره المصنف هنا-: "واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد، فذهب ابن حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاءَه ابتداءً، واختلفوا كيف يُعمل؟ وسماه مسجدًا قبل بنائه تجوُّزًا؛ لأن مآله إليه، أما بعد كونه مسجدًا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت، وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ، وهو أنه كان مسجدًا، فأراد أهله رفعه، وجَعل ما تحته سقاية؛ لحاجتهم إلى ذلك، والأول أصح وأولى، وإن خالف الظاهر، فإن المسجد لا يجوز نقله، وإبداله، وبيعُ ساحته، وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد، فلا يجوز صرفه في ذلك". اهـ وانظر "الفتاوى الكبرى" للمصنف -رحمه الله- (٤/ ١٥٥،/ ٣٥٧) - (٥/ ٤٣٣)، وللمزيد أيضًا راجع -غير مأمور- "تبيين الحقائق" (٣/ ٣٣١، ٣٣٢)، و "الفروع" لابن مفلح (٤/ ٦٢٢، ٦٢٣)، و"درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ١٣٦)، و"التاج والإكليل" لمختصر خليل (٧/ ٦٦٨)، و "أسني المطالب" (٢/ ٤٧٦)، و "البحر الرائق" (٥/ ٢٧٣)، و "مجمع الضمانات" (ص ٣٢٤)،/ و"الفتاوى الهندية" (٢/ ٣٩٩)، و "كشف القناع عن متن الإقناع" (٤/ ٢٩٢)، و"شرح ميارة" (٢/ ١٤٠)، و "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (١/ ٧٣٦)، و "الفواكه الدواني" (٢/ ١٦٥)، و"رد المحتار" (٤/ ٣٨٥).
(٢) "الفتاوى" (٣١/ ٢٥٢، ٢٥٣).

<<  <   >  >>