للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيل: حديث القلتين [فيه كلام قد بُسِط في غير هذا الموضع؛ وبُيِّن أنه من كلام ابن عمر، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -] (١)، فإذا صحَّ فمنطوقه موافق لغيره، وهو أن الماء إذا بلغ القلتين لم ينجسه شيء؛ وأما مفهومه -إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد- فإنما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه مخالف للحكم في المنطوق بوجه من الوجوه، لا لتظهر فائدة التخصيص بالقدر المعين، ولا يشترط أن يكون الحكم في كل صورة من صور المسكوت [عنه] (٢) مناقضة للحكم في كل صورة من صور المنطوق.

وهذا معنى قولهم: المفهوم لا عموم له، فلا يلزم أن يكون كل ما لم يبلغ القلتين يَنجس، بل إذا قيل بالمخالفة في بعض الصور حصل المقصود، [والمقدار الكثير لا يغيره ورود ما ورد عليه في العادة، بخلاف القليل فإنه قد يغيره، وذلك إذا ما صال عنه فإنه لا يحمل النجاسة في العادة؛ فلا ينجسه، وما دونه قد يحمل وقد لا يحمل فإن حملها تنجس، وإلا فلا، وحمل النجاسة هو كونها محمولة فيه؛


وردوا على من غمزه بالاضطراب والشذوذ، وقد أفرد جمع طرقه في جزء خاص: العلائي، وكذا أسهب في جمع طرقه والرد على من أعله في بحث طويل: أبو إسحق الحويني في "بذل الإحسان" (٢/ ١٣ - ٤٥)، وقد صححه العلامة الألباني -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٣)، و "صحيح الجامع" (٤١٦، ٤١٧، ٧٥٨)، و "صحيح أبي داود" (٥٧).
(١) سقطت من (خ)؛ وقد جاء هذا القَدْر من هذا الفصل -إلى هذا الموضع- في "الفتاوى" (٣١/ ٣٠) حتى ص ٣٥.
(٢) سقطت من (خ).

<<  <   >  >>