للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[يبقى] (١) شيء عن أجزاء البول فعاد عليه رشاشها.

وكذلك إذا بال في [ماء] (٢) ثم اغتسل فيه؛ فقد يغتسل قبل


والوجه الثاني:
أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٩٨) من طريق شعبة عن قتادة أنه سمع عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل أنه سئل عن الرجل يبول في مغتسله، قال: "يُخاف منه". والطريق إلى شعبة كله ثقات إلا شيخ البيهقي: المهرجاني، فلم أتبين من هو؟ فإن كان ثقة. فيصير عندنا اختلافٌ على قتادة بين الوقف والرفع، وقد صرَّح قتادة بالسماع في رواية شعبة، فالظاهر أنها هي المحفوظة، وعلى هذا فإن المحفوظ في حديث عبد الله بن المغفل هو الوقف.
والوجه الثالث:
أخرجه أيضًا البيهقي في "الكبرى" (١/ ٩٨) وهو ضعيف لعنعنة الحسن أيضًا.
وفقرة النهي عن البول في المغتسل، لها شاهد قوي، أخرجه أبو داود في "سننه" (٢٨)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ١١٠، ٥/ ٣٦٩)، وابن المنذر في "الأوسط" (٨٩)، والنسائي في "المجتبي" (٢٣٨).
من طريق داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعًا بلفظ: "نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله".
وهذا إسناد صحيح، وقد صححه الحميدي كما في ترجمة داود بن عبد الله الأودي في تهذيب التهذيب (٢١١٥) وذلك في رسالة أرسلها إلى ابن حزم يرد فيها على حكمه على داود بالجهالة، ويُعلِمَهُ بصحة الحديث.
خلاصة البحث:
أن النهي عن البول في المغتسل ثابت، وأما النهي عن الوضوء أو الاغتسال فيه بعد البول وتعليل ذلك بأن عامة الوسواس منه، فلم يأتي ذلك إلا في حديث ابن المغفل في الطريق المعلَ بعنعنة الحسن؛ وانظر ضعيف الجامع (٧٥٩٧، ٦٨١٥) للعلامة الألباني رحمه الله.
(١) في (د، ف): [بقي].
(٢) في (د، ف): [الماء].

<<  <   >  >>