للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لها نصف مهر «١» مثلها ولا ينقص عن خمسة دراهم لأن أقل المهر عشرة دراهم وللسلف في ذلك أقوال.

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وهذا يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير «٢» ولا ينظر إلى قدر الزوجة وقيل:

هذا ضعيف في مذهب الشافعي، بل ينظر الحاكم باجتهاد إلى حالهما جميعا على أظهر الوجوه مَتاعاً أي متعوهن متاعا بِالْمَعْرُوفِ: ما عرف في الشرع والعادة الموافقة له. حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) : وصف لقوله متاعا أو مصدر لفعل محذوف: أي حق ذلك حقا.

[الآية التاسعة والأربعون] وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧) .

أي تجامعوهن، وفيه دليل على أن المتعة لا تجب لمثل هذه المطلقة لوقوعها في مقابل المطلقة قبل البناء والفرض التي تستحق المتعة. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ: أي فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهنّ من المهر. وهذا مجمع عليه.

وقد وقع الاتفاق أيضا على أن المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات وقد فرض لها مهرا تستحقه كاملا بالموت، ولها الميراث، وعليها العدة.

واختلفوا في الخلوة: هل تقوم مقام الدخول وتستحق المرأة بها كمال المهر كما تستحقه بالدخول أم لا؟ فذهب إلى الأول مالك والشافعي- في القديم- والكوفيون


وعن الشافعي قول آخر: أنه بمقدار ما يقع الاسم عليه كالصداق، ويصح بما قول وجل.
انظر: روضة الطالبين [٧/ ٣٢٢]- مغني المحتاج [٢/ ٢٤٢]- الكافي لموفق الدين المقدسي [٧٣١٣]- الإفصاح لابن هبيرة [١١٢١٢]-.
(١) جاء في المطبوع [من] وهو خطأ والتصحيح من فتح القدير [١/ ٢٥٣] وانظر الهداية [١/ ٢٢٢] .
(٢) جاء في المطبوع [الأخير] وهو خطأ والتصحيح من فتح القدير [١/ ٢٥٣] .

<<  <   >  >>