(١) قال الضحاك: العقود هنا: حلف الجاهلية، وقال أيضا: هي العهود، وقال: ما أحل الله وحرّم وما أخذ الله من الميثاق على من أقرّ بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وانظر الأقوال في هذه الآية في: زاد المسير (٢/ ٢٦٧) ، وأحكام القرآن للمعافري (٢/ ٥٢٤) ، وتفسير ابن كثير (٢/ ٣) ، وتفسير ابن عطية (٤/ ٣١٣، ٣١٥) . (٢) وقال الضحاك أيضا: هي الأنعام مطلقا وانظر أقوالهم في «الطبري» (٦/ ٣٤) ، وأحكام ابن العربي (٢/ ٥٢٩) ، وابن عطية (٤/ ٣١٦) ، والقرطبي (٦/ ٣٧) ، ابن كثير (٢/ ٥) ، وزاد المسير (٢/ ٢٦٨) ، والدر المنثور (٢/ ٢٥٣) ، والمغني (١١/ ٥١) .