(٢) قال القرافي: «وفي الكتاب: المصيد بحجر أو بندق لا يؤكل ولو بلغ مقاتله، لأنه رضّ، وكذلك المعراض إذا أصاب بعرضه، وقال أبو حنيفة والشافعي، وكل ما جرح بحدّه أكل، كان عودا أو عصا أو رمحا، والمعراض: خشبة في رأسها زج، قال صاحب الإكمال: وقيل: سهم دون ريش، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، والخذف لا يباح الرّمي به، لأن مصيدة وقيذ كالبندقية. وعند الجمهور: لا يؤكل ما أصاب المعراض بعرضه خلافا لأهل الشام، ولا مصيد البندقية خلافا للشافعية وجماعة، فظاهر كلامه: تحريم الرّمي بالبندق ابتداء وإن ذكى مرميه، وبه قال الشافعي خلافا لابن حنبل، ولا ينبغي خلاف في إباحة الرّمي به السباع الصوائل والعدو المحارب.. (الذخيرة ٤/ ١٧٤، ١٧٥) ط دار الغرب الإسلامي- بيروت. وانظر القرطبي (٦/ ٤٩، ٥٠) ، والروضة (٣/ ٢٤٣) . والقوانين الفقهية (١٨٨) ، والهداية (٤/ ١٥٥٠) ، تكملة فتح القدير (٩/ ٤٩٥) والوسيط للغزالي (٧/ ١١٢، ١١٣) . والبندقة هي: طينة مدوّرة يرمى بها ويقال لها: الجلامق. (٣) حديث صحيح: رواه البخاري (٩/ ٥٩٩) (١٣/ ٣٧٩) ، ومسلم (١٣/ ٧٦، ٧٧) ، والترمذي (١٤٦٥) ، والنسائي (٧/ ١٨٠، ١٨١) ، وابن ماجة (٥/ ٣٢) ، وأحمد في «المسند» (٤/ ٢٥٨، ٣٧٧، ٣٨٠) عن عدي بن حاتم مرفوعا. (٤) انظره في (٢/ ٩) .