(٢) انظر: الموطأ (١/ ٣٩٩) وما بعدها. وقال اللخمي: المنخنقة والموقوذة، بالذّال المعجمة، وهي التي تضرب حتى تموت، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، ما مات منها فحام، وما لو ترك لعاش يذكى، وغير المرجو، والذي حدث به في مواضع الذكاة لم تؤكل، وفي غيره يذكى ويؤكل عند مالك. قال ابن القاسم: ولو انتثرت الحشوة، لأن قوله تعالى: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ بعد ذكر هذه الأقسام، استثناء متصل، لأنه الأصل، وقيل: لا يؤكل لأنه منقطع أي من غيرهن، لأنه لولا ذلك لكان قوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ يغني عنه. وفي الجواهر: منع أبو الوليد جريان الخلاف الذي ذكره اللخمي إذا كان المقتل في غير محل الذكاة، وقال: المذهب كله على المنع، وإنما الخلاف إذا بلغت الناس بغير إصابة مقتل ... وانظر: الذخيرة للقرافي (٤/ ١٢٨، ١٢٩) ، والوسيط في مذهب الشافعية للغزالي (٧/ ١٠٧، ١٠٨، ١١٣) .