(٢) قال داود: يجب الوضوء لكل صلاة، وقال أكثر الفقهاء: لا يجب. (مفاتيح الغيب ٥/ ٥٨٠) . (٣) إسناده ضعيف: رواه الطبري (٦/ ١١٣) ، وعلته: أن محمد بن سيرين لم يرو عن أحد من الخلفاء الأربعة ولم يدركهم. (٤) انظر: الطبري (٦/ ١١٣) ، والقرطبي (٤/ ٢٠٧٧، ٢٠٧٩) ط دار الشعب. ومما يدل على أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق الأمر أمر بالسواك عند كل صلاة. رواه أبو داود (٤٨) ، وأحمد (٥/ ٢٢٥) ، والدارمي (١/ ١٦٨، ١٦٩) والحاكم (١/ ١٥٥، ١٥٦) ، عن ابن عمر مرفوعا. وصححه ووافقه الذهبي. قلت: في إسناده محمد ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث، فحديثه حينئذ حسن. (٥) انظر: مفاتيح الغيب (٥/ ٥٨٢) ، القرطبي (٤/ ٢٠٧٨) ط دار الشعب، والطبري (٦/ ١١٢) . (٦) انظر: المصادر السابقة. (٧) حديث صحيح: رواه مسلم (٧٧) ، وأبو داود (١٧٢) ، والترمذي (٦١) ، والنسائي (١/ ١٦) ، وابن ماجة (٥١٠) ، وأحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٨) ، والدارمي (١/ ١٦٩) ، وابن حبان (١٧٠٦، ١٧٠٧، ١٧٠٨) .