للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرج الحرام فاصلبه «١» .

وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لا يدرى كيف صحته.

قال ابن كثير في «تفسيره» «٢» بعد ذكره شيئا من هذه التفاصيل التي ذكرناها ما لفظه: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في «تفسيره» ، إن صحّ سنده، ثم ذكره.

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً: هو إما منتصب على المصدرية، أو على أنه مفعول له، أو على الحال بالتأويل: أي مفسدين.

أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا: ظاهره أنهم يصلبون أحياء حتى يموتوا لأنه أحد الأنواع التي خيّر الله بينها.

وقال قوم: الصلب إنما يكون بعد القتل ولا يجوز أن يصلب قبل القتل، فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب!! ويجاب بأن هذه عقوبة شرعها الله في كتابه لعباده.

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ: ظاهره قطع إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف سواء كانت المقطوعة من اليدين هي اليمنى أو اليسرى، وكذلك الرجلان، ولا يعتبر إلا أن القطع من خلاف، إما يمنى اليدين، مع يسرى الرجلين، أو يسرى اليدين، مع يمنى الرجلين. وقيل: المراد بهذا قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط.

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ: اختلف المفسرون في معناه: فقال السدي: هو أن يطلب بالخيل والرجل، حتى يؤخذ ويقام عليه الحد، أو يخرج من دار الإسلام هربا «٣» .

وهو محكيّ عن ابن عباس وأنس ومالك والحسن البصري والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري، حكاه [الرماني] «٤» في كتابه عنهم.


(١) إسناده ضعيف: رواه الطبري (١١٨١٦) ، (١١٨٥٤) (١١٥٨) بهذا الإسناد فذكره وبنحوه.
وعلته: عبد الله ابن لهيعة، ضعّف لسوء حفظه. وكذلك يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من أنس، بل ولا من أحد من الصحابة.
(٢) انظره في (٢/ ٥٣) .
(٣) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٥٢) .
(٤) صحّفت إلى (الربّاني) والصحيح ما أثبت، وهو أبو الحسن الرماني المفسّر اللغوي المعتزلي له حاشية على سيبويه، وتفسير الجامع الكبير، يوجد منه جزء بمعهد المخطوطات العربية.

<<  <   >  >>