أي فرض القتال عليهم من جملة ما امتحنوا به والمراد [بالقتال]«١» قتال الكفار، ويستدل بالآية على افتراضه وهو الأولى.
وقيل: الجهاد تطوع والمراد منها الصحابة فقط، وبه قال الثوري والأوزاعي.
والجمهور على أنه فرض على الكفاية.
وقيل: فرض عين إن دخلوا بلادنا وفرض كفاية إن كانوا في بلادهم.
والكره بالضم: المشقة وبالفتح ما أكرهت عليه. ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين.
وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال، ومفارقة الأهل والوطن والتعرض لذهاب النفس، وفي التعبير بالمصدر- وهو كره- مبالغة، ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه كما في قولهم: الدرهم ضرب الأمير.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن شهاب في الآية قال: الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد فالقاعد إن استعين به أعان وإن استغيث به أغاث وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعد.
وقد ورد في وجوب الجهاد وفضله أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لبسطها.