قلنا: لا نعلم بل الغالب تعدد العلل والغالب كالمتحقق ولئن سلم فاللزوم منه لا يقتضي عليته ولذا قلنا عدم الإيقاع والوقوع والجزاء عدم أصلى فإن قلت ما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه خطب امرأة فأبوا أن يزوجوها إلا بزيادة صداق فقال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا فبلغ ذلك الرسول عليه السلام فقال: "لا طلاق قبل النكاح"(١) مفسر يبطل ذلك.
قلنا إن صح فمؤول لأن مداره على الزهرى وقد عمل بخلافه وذلك لأنه أول قوله عليه السلام "لا طلاق قبل النكاح" بأن المرأةكانت تعرض على الرجل فيقول هي طالق ثلاثًا فتحرم فرده الرسول عليه السلام بذلك فرد الزهري المعلق إلى المرسل دليل أنه يرى صحة التعليق بالنكاح.
الثامن: في مفهوم الغاية وهو أقوى من مفهوم الشرط لما يختص به من الدليل ولذا قال به كل من قال بذاك وبعض من لم يقل كالقاضى وعبد الجبار.
لنا: ما تقدم وللقائل به ذلك ووجه يخصه هو أن الغاية آخر فلو دخل ما بعدها لما كانت آخرًا.
قلنا: قولًا بالموجب سلمناه لكن لا نزاع في عدم دخول ما بعد الآخر بل في أن مدخول حرف لغاية آخر أم لا فقد لا يكون آخرًا كالليل في الصوم فلا يدخل وقد يختلف في أنه الآخر أما ما قبله كالمرافق فإنها آخر محل الغسل عندنا لا عند زفر وكالعاشر في الإقرار من واحد إلى عشرة ليس آخرًا عندنا وعليه معظم الشافعية آخر عند الصاحبين كالواحد وليس آخرين عند زفر رحمه الله وكذا في ضمنت مالك على فلان من واحد إلى عشرة يلزم عند زفر ثمانية وعند بعض الشافعية تسعة وعند بعضهم عشرة وهو قياس قولنا لأن عموم ما يجعلها لإسقاط ما وراء الغاية بخلاف الإقرار فإنها فيه لمد الحكم كالجدارين في بعث من هذا إلى هذا وكذا النخلتان وكذا في الإقرار في قول الرافعي من
(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٢/ ٤٥٥) ح (٣٥٧٣) وقال مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد "الصحيحة" والله أعلم، والدارمي (٢/ ٢١٤) ح (٢٢٦٦)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٨٣) ح (١٥٠٢٨)، والدارقطني في سننه (١٤١٤)، وابن ماجه (١/ ٦٦٠) ح (٢٠٤٨) وابن أبي شيبة في مصنفه (٦٤١٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٤٦٤) ح (١٣٨٩٩) والبزار في مسنده (٦/ ٤٣٩) ح (٣٤٧٢) والطبراني في الأوسط (٨/ ١٦٨) ح (٨٢٩٦) والحارث في مسنده (١/ ٤٣٩) ح (٣٥٧) البغية.