للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية خلافًا للغزالي في النخلة الأولى.

ولي في هذا الجواب نظر لأن النزاع إذا كان في حكم مدخول حرف الغاية وهو مذكور لم يصح عده من المفهوم كيف وكلام العلماء ظاهر في أن المفهوم لما بعده والحق في الجواب ما مر غير مرة أن عدم التعرض ليس تعرضًا للعدم.

إن قلت الغاية منهية والإنهاء إعدام وهو تعرض للعدم.

قلنا إنها للنسبة النفسية فيكون إعدامًا للإيقاع لا إيقاعًا للعدم فالمفهوم من العدم إما لأنه الأصل وإما من أحوال الكلام وخصوصيات المقام ومبنى هذه الشبهة اشتباه أن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني المعقولة كما هو الحق أو بإزاء الموجودات الخارجية وقد سلف تخقيقه.

التاسع في مفهوم الاستثناء والبدل والعدد فالاستثناء والبدل تبينا غير أن مفهوم الاستثناء يختص ببعض المفرغ ليكون حكم المسكوت عنه ودالا يكون إلا إثباتًا لاختصاص المفرغ بالنفط إلا في قلائل قلما تتعارف نحو قرأت إلا يوم كذا ومفهوم البدل شامل نحو {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} [آل عمران: ٩٧] الآية أما مفهوم العدد نحو "خمس من الفواسق" (١) َ الَحديث: "وأحلت لنا ميتتان ودمان" (٢) الحديث فيقول به بعض الفقهاء يمنعون من الإلحاق بالقياس على المعدود كما على المحدود والمذهبان مرويان من أصحابنا فقول صاحب الهداية بعد حديث الفواسق ولأن الذئب في معنى الكلب العقور أي في أنه يبتدئ بالأذى وكذا قوله العقعق غير مستثنى لأنه لا يبتدئ بالأذى فليس كغراب الجيف مع قوله في جواب قياس الشافعي السباع على الفواسق والقياس ممتنع لما فيه من إبطال العدد ناظر إلى المذهبين فلهم ما مر وأنه عددي لزم إبطال نص العدد إذ هو لا يحتمل الزيادة والنقصان كما علم في ثلاثة قروء.

قلنا التعميم بعلته لا سيما إذا كانت مفهومة لغة إذ الثابت بدلالة النص منصوص لا بنفسه وعدم التعرض ليس تعرض العدم.

العاشر في مفهوم الاستثناء إنما هو نفي غير المذكور آخرًا فاعتمد البعض في أنه لا يفيد الحصر على أنه مثل إن وما زائدة كالعدم. قلنا بل بينهما فرق لإفادته الحصر بالنقل


(١) أخرجه البخاري (٣/ ١٢٠٤) ح (٣١٣٦) ومسلم (٢/ ٨٥٦) ح (١١٩٨).
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١/ ٢٥٤) ح (١١٢٨)، والإمام الشافعي في مسنده (١/ ٣٤٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٠٢) ح (٣٣١٤) والربيع في مسنده (١/ ٢٤٣) ح (٦١٨) والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٩٧) ح (٥٧٢٣) وعبد بن حميد في مسنده (١/ ٢٦٠) ح (٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>