للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديث من بعدى" (١). الحديث، فإبطال اليقين بالشبهة فتح باب البدعةكما أن رد الخبر الذي هو حجة والعمل بالقياس أو استصحاب الحال الذي في طريقه أو حجيته شبهة فتح باب الجهل وله أمثلة:

١ - حديث فاطمة بنت قيس أن الرسول عليه السلام لم يفرض لها نفقة ولا سكنى وقد طلقت ثلاثًا لمخالفته قوله تعالى: {أَسْكنُوهُنَّ} [الطلاق: ٦] الآية، ففي السكنى ظاهر وفي النفقة لأن المعنى وأنفقوا من وجدكم لقراءة ابن مسعود كذلك والضمير للنساء المطلقة فبعمومها يتناول المبتوتة الحائل وفيها خلاف الشافعي رضى الله عنه وظاهر الكتاب أولى من نص الآحاد وإفراز أولات الحمل لدفع وهم سقوط النفقة عند طوله ولذا قال عمر رضي الله عنه "لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا" (٢)، الأثر.

والسنة ما قال سمعته عليه السلام يقول للمطلقة الثلاث النفقة والمسكنى ما دامت في العدة وقيل مراده بالكتاب والسنة القياس الثابت بهما أي: على الحامل والرجعية.

٢ - حديث زيد بن ثابت في القضاء بشاهد ويمين، ففط المبسوط أنه بدعة وأول من قضى به معاوية ولذا رده زيد بن جابر وثابت أيضًا لمخالفته قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} [البقرة: ٢٨٢] الآية.

فأولا لأن التفسير بعد الإيهام يراد به القصر استعمالا كما في "يشيب ابن آدم ... "

الحديث فلا يرد منع الإجمال والقصر إذ المراد بالقصم الاستعمالي ما هو خارج عن الطرق المدونة والأئمة لا تتهم في النقليات.

وثانيًا: لأن قوله تعالى: {وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} [البقرة: ٢٨٢] على تقدير أن يكون ذلك إشارة إلى العدد المذكور للشاهد كما قال بعض المفسرين والأئمة لا تتهم يكون بمعنى الأقل ولا مزيد على الأقل وكون العدد أقسط إلى أعدل عند الله وأقوم على أدائها بالنسبة إلى الواحد ظاهر لأن التعدد عنده يتوجح الظن بالصدق ويتقوى الأداء بالتذاكر.

وثالثها: أنه انتقل بعد الرجلين إلى غير المعهود وهو شهادة النساء فإنهن لخلقهن


(١) لم أجده.
(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٠/ ٦٣) ح (٤٢٥٠)، وأبو عوانة في مسنده (٣/ ١٨٤) ح (٤٦٢٠)، والدارمي في سننه (٢/ ٢١٨) ح (٢٢٧٤)، والبيهفى في الكبرى (٧/ ٤٧٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ١٣٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٢٤) ح (١٢٠٢٧)، والطحاوي في شرح معانى الآثار (٣/ ٦٧)، وإسحاق في مسنده (١/ ٢٢٤) ح (٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٦/ ١٠) ح (٣١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>