للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتمرار والستر يمنعن عن الحضور عن الحكم إلا للضرورة وذلك استقصاء في بيان أن ليس وراء الأمرين ما يصلح حجة كما انتقل في الآية الأخرى إلى شهادة الكفار حين كانت حجة بقوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] وإلى يمين الشاهد بقوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المائدة: ١٠٦] مع إنه ليس ليشروع أصلا ويمين الخصم مشروع في الجملة كما في التحالف.

٣ - خبر المصراة لمخالفته قوله تعالى: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} [البقرة: ١٩٤] الآية.

٤ - حديث مس الذكر فإنه كالبول عند الخصم فكَما لا مدحِ به لا يمدح بهذا وقد مدح به في قوله تعالى في أهل قباء المستنجين بالماء: {يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: ١٠٨] قيل المدح من حيث التطهر لا المس وإن كان لازمه وأيضًا النقض بالمس بعد الطهارة لا مطلقًا فلا ينافيه مجح غير الناقض وجوابه أن ناقضية المس من حيث إنه مظنة ثوران الشهوة الداعية إلى إنزال ما يوجب الغسل أو الوضوء أو الغسل وإن قل عند القائل به والتطهر المشتمل على مظنة ما يوجب إعادته لا يناسب المدح به والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فلا يدفعه كون سبب نزوله الغسل من الجظ بة وأما ما خالف السنة المشهورة فلأنها فوقه كحديث الشاهد واليمين لمخالفته قوله عليه السلام البينة على المدعى واليمين على من أنكر إما لأن القسمة تنافى الشركة وإما لأن تعريف المتبدأ بلام الجنس يقتضي الحصر وكحديث سعد بن أبي وقاص أنه عليه السلام سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذًا" (١).

وقد تمسك به الصاحبان في فساده حيث اعتبرا المساواة في أعدل الأحوال وهو حال الجفاف. قلنا إن كان الرطب تمرًا كما يدل عليه قوله نهى عن بيع التمر حتى يزهى أي يحمر أو يصفر، وقول الشاعر:

وتمر على رأس النخيل وماء

ولذا لو أوصى بالرطب فيبس قبل الموت لا تبطل كما تبطل بالعنب فصار زبيبًا قبله ولو أسلم في تمر فقبض رطبًا أو بالعكس لم يكن استبدالا والمعتبر في المماثلة حال العقد لا حالة مفقودة يتوقع حدوثها فقد خالف قوله عليه السلام "التمر بالتمر" (٢) الحديث.


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١١/ ٣٧٢) ح (٤٩٩٧)، والحاكم في مستدركه (٢/ ٤٤) ح (٢٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٢٢١٤)، ح (٦١٧٣)، والإمام ًا حمد في مسنده (١/ ١٧٩) ح (٥٤٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٧٦٠) ح (٢٠٦٢)، ومسلم (٣/ ١٢١١) ح (١٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>