للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا جعل القلب فلأنه ضمني كصيرورة القاضي إذا حكم بثبوت الملك للمدعى مقضيًا له عليه ضنًا حتى لا يمكن من دعواه أو بثبوت الرمضانية حتى وجب عليه الصوم فما بقى إلا الدفع عن الخصم.

وأما الثاني: فكانتقاض الطهارة بخروج النجس من غير السبيلين.

فالشاهد نص أو جاء أحد وشهادته خروج النجاسة من بدن الإنسان الحس وصلاحه معلوليته إذ لا عدول ولا خصوص وملائمته موافقته الخبر فإنه دم عرق انفجر لإشعاره بالنجاسة وأنه دم مسفوح وأنه خارج لا بد.

وعدالته ظهور أثره في غير محل النص اتفاقا كخروجها من السرة واستقامة مطابقته له فإن خروج النجاسة موضوع لزوال الطهارة والطالب الحنفي ومطلوبه انتقاضها والحاكم القلب والمحكوم عليه البدن أو أصحاب الشافعى رحمه الله.

والدفع بأن النبي عليه السلام قاء فلم يتوضأ أو احتجم فلم يتوضأ فيجاب يحمل محكياته على القليل كما يحمل مرويات زفر على الكثير جمعا بين الأدلة الثلاثة.

الثالث: أنه مدرك من مدارك أحكام الشرع أي دليل مظهر كما يشعر به تعريف فيجوز أن يتعبد الله به أي يوجب العمل بموجبه عقليًا في الأصول وشرعيًا في الفروع وواقع سمعًا وهو مذهب جميع الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين وذلك السمعي قطعي إلا عند أبى الحسين البصري ولذا عدل إلى العقلي.

وعند النظام وجماعة من معتزلة بغداد والشيعة كلها والخوارج والملاحدة يمتنع عقلا مطلقًا.

وعند الحنابلة: المشبهة أصولا لا فروعًا.

وعند الأصفهاني وابنه وجميع أصحاب الظواهر والقاساني والنهرواني ليس بممتنع عقلا بل شرعًا.

وعند القفال وأبى الحسين البصري يجب فمن ينكره مطلقًا من لا يرى دليل العقل أصلا والقياس قسم منه كالامامية والخوارج والملاحدة.

ومنهم من لا يراه في الشرع وهم بقية الشيعة والنظام ومتابعوه (١).


(١) انظر المحصول للرازى (٢/ ٢٤٥ - ٢٩٩)، (حكام الأحكام للامدى (٥١٤ - ٧٢)، المستصفى لحجة الدين الغزالي (٢/ ٢٣٤ - ٢٤١)، المعتمد لأبي الحسن البصري (٢/ ٢١٥ - ٢٣٤)، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٢/ ٦٣١)، نهاية السول للإسنوى (٦/ ٤ - ٢٢)، إرشاد الفحول للشوكا نى (٢/ ١٢١ - ١٣٢) بتحقيقنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>