قريبًا من ستين سؤالا فلنعقد ثلاثة وعشرين مبحثًا لها دارجين الزائد عليها في كل موضع، اعتذار: إنما ذكروا أسئلته الطردية وإن لم يقولوا بصحتها لتمسك بعض الجدليين بها وكل ما صح مؤثره صح طرديه عندما نعى التخصيص أما عند مجوز به أن عند شرطي الانعكاس في الطردية فبينهما عموم من وجه (الأول في الاستفسار) هو طلب بيان معنى اللفظ وإنما يسمع فيما فيه إجمال أو غرابته وإلا فتعنت يفضى إلى التسلسل وبيان الإجمال على السائل إذ يكفى المستدل أن الأصل عدمه وذا ببيان صحة إطلاقه على معنيين فصاعدًا لا بيان التساوى وإلا لم يحصل مقصود المناظرة لعسره فعذر في ذلك ولأنه يخبر عن نفسه فيصدق بعدالته السالمة عن المعارض ولو التزمه تبرعًا قائلا التفاوت يستدعى ترجيحًا والأصل عدمه لكان أولى لإثباته ما التزمه مثاله قولهم المكره مختار فيقتص منه كالمكره فيقول ما المختار الفاعل القادر أو الراغب هذا هو الاستفسار فلو قال بعده الأول مسلم وغير مقيد والثانى مم صار التقسيم.
ومثال الغرابة قولهم في الكلب المعلم الذي يأكل من صيده أيل لم يرض لا يحل فريسته كالسيد فيسأل عن كل منها.
وجوابه بيان ظهوره نقلا عن اللغة أو أحد العرفين أو بالقرائن كالنكاح في حتى تنكح زوخا غيره ظاهر في الوطئ لانتفاء الحقيقة الشرعية أو في العقد لهجر اللغوية أو للإسناد وعند العجز عنه التفسير كما في مسألة الكلب لكن لا بكل شيء بل بما يصلح له لغة أو عرفًا وإلا صار لعبًا.
وللجدليين طريق إجمالي أنه ظ لأن الإجمال خلاف الأصل أو ظ فيما قصدت إذ ليس ظاهرا في غيره اتفاقًا فلو لم يظهر فيه لزم الإجمال.
ورده البعض بأن بعد الدلالة على الإجمال لا يفيد كون الأصل عدمه وإذ لم يندفع دعوى عدم فهمه وإذ لم يبق للسؤال فائدة.
الثاني: فساد الاعتبار: هو أو الاثنين للنوع الثاني الوارد على كونه قابلا للقياس فإن منع محيلة تلك المسألة لمطلق القياس فهو هذا وإن منعها لذلك القياس فهو فساد الوضع ففساد الاعتبار أن لا يصح القياس فيما يدعيه لدلالة النص على خلافه.
وجوابه من وجوه:
١ - الطعن في سند النص بالوجوه السالفة.
٢ - منع ظهوره في ذلك كمنع عموم أو مفهوم أو دعوى إجمال.