للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - القول بالموجب أي ظاهره لا ينافى حكم القياس.

٥ - المعارضة لنصه بنص لسلم القياس ولا يفيد معارضة السائل بنص آخر لأن نصًا واحدًا يعارض النصين كشهادة الاثنين للأربع لا النص والقياس لأن الصحابة كانوا إذا تعارضت نصوصهم يرجعون إلى القياس والمناظر تلو الناظر أي المباحث تبع المجتهد وقول المعلل عارض نصك قياسى وسلم نصى انتقال وأى شيء أقبح منه ولم يوجبوا عليه بيان مساواة نصه لنص السائل لتعذره.

٦ - أن يرجح قياسه على النص إما يكون راويه غير ففيه وقد خالفه من كل وجه وإما بخصوصه وعموم النص أو بثبوت حكم أصله بنص أقوى مع القطع بوجود العلة في الفرع عند من يذهب إليهما فإن تأتى الكل فيها وإلا فبما تأتى وإن لم يتأت شيء يكون الدبرة على المعلل.

مثاله-: قولهم ذبح من أهله في محله فيوجب الحل كذبح ناسى التسمية فيقول مخالف لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] فيقول المعلل مؤول بذبح عبدة الأوثان بدليل خبر اسم الله على قَلب المؤمن سمى أو لم يسم أو قياسى راجح على النص لأنه قياسى على الناسى المخصص بالإجماع للعلة المذكورة الموجودة في الفرع قطعًا ولا يسمع فرق السائل بل العامد مقصر والناسى معذور لأن المفارقة من المعارضة لا من فساد إلاعتبار فيلزمه فساد أن الانتقال والاعتراف بصحة اعتباره لأن المعارضة بعد ذلك.

قلنا كما مر أنه غير نحصص لأن الفوت من صاحب الحق كعدمه فكأنه ذكر وهو محمل الحديث لأن العامد لا يستحق التخفيف فإذا لم يخصص لا يعارضه القياس والخبر.

الثالث: فساد الوضع:

وهو أن يترتب على العلة نقيض ما ثبث تأثيرها فيه بالنص أو الإجماع فيكون القياس المخصوص باطل الوضع إذ الواحد لا يؤثر في النقيضين ولا يكونان دائرين عليه وحدودًا وقد علمت ما هو الحق في اختصاصه بالطردية وأنه أقوى من النقض لامكان الاحتراز عنه بتفسير أو تغيير في الكلام أو تبديل الطردية بالمؤثرة كما سياتى في نقض قول الشافعى رحمه الله الوضوء والتيمم طهارتان فكيف يفترقان وهذا مبطل للعلية أصلًا بمنزلة فساد أداء الشهادة.

أمثلة:

١ - قوله مسح فيسن التكرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>