للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا ثبت اعتباره في كراهة التكرار كمسح الخف.

٢ - في تعليله إيجاب الفرقة حالا قبل الدخول وبعد ثلاثة أقراء بعده بإسلام أحد الزوجين الذميين وعندنا يعرض على الآخر فإن أبى يفرق حالا في الحالين.

قلنا الإِسلام عهد عاصمًا للحقوق لا مبطلا لها وإلا باء عنه بالعكس.

٣ - قوله المطعوم شيء ذو خطر فيشترط لتملكه أمر زائد هو التقابض كالنكاح.

قلنا ما كانه الحاجة إليه كثيرة جعله الله أوسع كالماء والهواء والحرية تنبئ عن الخلوص فتصلح لتحريم التحكم إلا بعارض النكاح للحاجة إلى بقاء النوع.

٤ - قوله طول الحرة بمنع نكاح الأمة لأن فيه إرقاق جزئه حال. الاستغناء فلا يجوز كما لو كان تحته حرة.

قلنا تأثير الحرية في جلب زيادة الكرامة لا في سلب ما لا يسلب عن الرقيق فإن العبد بعد دفع مولاه مهرًا يصلح للحرة لو تزوج أمة جاز.

٥ - قوله في الجنون لما نافى تكليف الأداء نافى القضاء لأنه خلفه كالصغر.

قلنا المعهود في الشرع أو وجوب القضاء يعتمد نفس الوجوب وانعقاد السبب للوجوب على احتمال الأداء وذا متحقق لأن نفس الوجوب جبرى كما في النائم والمغمى عليه بتحقق سببه وبالجنون لا يزول الأهلية إذ يستحق الثواب ولا يبطل إيمانه ولا صومه المشروع فيه قبل عروضه واحتمال الأداء قائم باحتمال زواله ساعة فساعة كما فيهما وإن سقط الأداء لعجزه عن فهم الخطاب.

٦ - ما يمنع القضاء إذا استغرق يمنع بقدر ما يوجد كالكفر والصبا.

قلنا المعهود في الشرع المطرد الفرق بين اليسر والحرج كالحيض يسقط الصلاة لا الصوم ويوجب الاستقبال على من نذرت صوم عشرة أيام متتابعة فحاضت في خلالها لا استقبال الكفارة بصوم شهرين كالسفر يؤثر في قصر ذوات الأربع لا ما دونها ولذا استوى الجنون والإغماء في الصلاة لاستوائهما في الامتداد بقدرها وإن اختلفا في أصل الامتداد وإذهاب العقل وقياسه إسقاط القضاء بالجنون وإن قل لا بالاغماء.

٧ - قوله بتعيين النقود وفسخ البيع يإفلاس المشترى اعتبارًا بالسلع في الأول والعجز عن تسليم المبيع في الثاني قلنا المعهود التفرقة بين المبيع والثمن بالوجه المحقق في شروط القياس.

٨ - قوله إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول بانت بعد ثلاثة أقراء وإن بانت حالًا

<<  <  ج: ص:  >  >>