إما باعتبار صورته وأجزائه أو معياره والأول لا يبطل وكذا مطلق المجازفة لجواز البيع كيلا بكيل وإن تفاوتا ذاتًا وعددًا.
والثاثى: أعني المجازفة كيلا فيما لا يتصور الكيل فيه محال وهنا ألجأ إلى الفقه وهو أن الأصل في بيع الطعام هو الحرمة عنده لعلية الطعم والجنسية شرط والمساواة كيلا مخلص عن الحرمة فحين عدمت تحقق الحرمة وعندنا الأصل جواز العقد كما في سائر البياعات والفساد للفضل على المعيار ولا تحقق له فيما لا معيار فيه وكقوله في الشيب الصغيرة ثيب يرجى مشورتها فتنكح برأيها كالبالغة.
قلنا إما برأى حاضر وليس في الفرع أو مستحدث وليس في الأصل فإنها تغنى عن التفضل. قلنا بموجب العلة تنكح برأيها لأن رأى الولى رأيها كما في عامة التصرفات فإن قال ادعى إطلاق رأى نفسها قائمًا أو مستحدثًا ينقض بالمجنونة وإن رجى رأيها بالإفاقة فظهر فقه المسألة أن مانع الولاية رأى قائم وإلا لما ولى صبى أو صبية أصلًا هذا ممانعة الوصف في الفرع أما في الأصل فكقوله طهارة مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء
قلنا بل الاستنجاء طهارة عن نجاسة حقيقية ولذاكان الغسل أفضل فيلجىء إلى الفقه هو بيان حقيقة الغسل التي يلائمها التكرار والمسح التي يلازمها التخفيف وفي نفس الحكم كقوله ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالمغسول.
قلنا بل المسنون إكمال المغسول بعد تمام فرضه كما مر وكقوله صوم فرض فلا يصح إلا بتعيينها كصوم القضاء.
قلنا التعيين بعد التعين ليس في صوم القضاء وقبله ليس في صوم رمضان وإن تغنى عن التفضل يدفع بالقول بالموجب كما سيجىء وكقوله في بيع التفاحة بها بيع مطعوم بجنسه مجازفة فيحرم كالصبرة بها.
قلنا إن الحرمة المغياة بالتساوى كيلا فليست في الفرع أو غير المغياة بها فليست في الأصل لأنهما إذا كيلا ولم يفضل جاد إلى الجواز وإن تغنى عن التفضيل قلنا استواء الحكمين شرط القياس وقد فقد إذ الحكم للأصل الحرمة المنتفية وللفرع غيرها فظهر الفقه الفارق وكقوله في الثيب الصغيرة يرجى مشورتها فلا تنكح كرهًا كالبالغة.
قلنا لا يراد إكراه تخويف فإما أن يراد بلا رأى مطلقًا ولا نسلمه في الأصل لجواز إنكاح البالغة المجنونة أو بلا رأى قائم وليس في الفرع وكقوله يجوز السلم في الحيوان كالنكاح به.