قلنا معلومًا بوصفه ممنوع فيهما إلا أن المهر يتحمل فيه مثل هذه الجهالة لبناء النكاح على المسامحة والبيع على المماكسة فيفترقان في الإفضاء إلى المنازعة أو معلومًا بقيمته فممنوع في الفرع لأن المعتبر في المسلم فيه علمه بأوصافه لا بالقيمة أما في الأصل فوجوب الوسط يقتضي علم قيمته وإن تغنى عن التفضيل.
قلنا يحتاج إليه لبيان استواء الأصل والفرع في طريق الثبوت وقد فقد ههنا لاختلافهما في أن المهر يحتمل جهالة الوصف لا السلم فظهر الفقه الفارق وكقوله بيع الطعام به جمع بين بدلين لو قوبل كل بجنسه يحرم الربا فيشترط التقابض كبيع الأثمان.
قلنا الشرط في الأثمان التعيين احترازًا عن الكالى بالكالى ولأنها لا يتعين إلا بالقبض لزم بخلاف الطعام فظهر وكقوله فيمن اشترى أباه بنية الكفارة العتيق أب فلا يجزئ عنها كالميراث.
قلنا المراد لا يجزئ عن الكفارة كونه أبا وعتيقًا أو كونه أبًا وعتيقًا فملسم لأن الكفارة إنما يتادى بفعل اختيارى والعتق جبرى أو لا يجزئ إعتاقه فليس في الميراث إذ لا صنع للوارث على أن المعلل نفى الاعتاق عن الفرع أيضًا وقال هو تخليص الأب عن الرق لا إعتاقه فظهر فقه المسألة أن الشرى عنده ليس بإعتاق لتنافى إثبات الملك وإزالته بل المؤثر في العتق القرابة الموجبة للصلة والملك شرطه فالشارى صاحب الشرط سمى معتقًا مجازا فهذا كما شرى بنية الكفارة من علق حريته بشراء وعندنا إعتاق.
وفي صلاحه وهو منع التأثير يرد في كل طردي وفي نسبة الحكم يرد في كل تعليل بالنفى كما مر أثلة النوعين.
تتمة: سبيل السائل في جميع وجوهها الإنكار لا الدعوى لكن بالمعنى كالمودع إذا قال رددت الوديعة وأنكره صاحبها فلو قال السائل العلة في الأصل هذا كان معارضة فاسدة ولو قال ما ذكرت ليس بعلة كانت ممانعة صحيحة.
السادس: منع وجود ما يدعى علة في الأصل.
وهو أول العشرة للنوع الرابع الوارد على قولنا وعلته كذا لأن القدح في كون الوصف علة لحكم الأصل إما في وجوده أو في عليته وهذا ما ينفى العلية صريحًا بالمنع المجرد أو ببيان عدم التأثير وإما بنفى لازمها واللازم المختص بالمناسبة أربعة الإفضاء إلى المصلحة وعدم المفسدة المعارضة والظهور والانضباط فنفى كل سؤال وغير المختص أما الاطراد فنفيه بعد إلغاء قيد كسر وبدونه نقض وأما الانعكاس ولا تغفل عن أن الثلاثة الأخيرة تختص بالطردية ومنع التأثير يختص بالمؤثرة ومنع اللوازم المختصة بالمناسب للمناسبة