للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمؤثرة وعموم الباقين مثاله بعدما مر قولهما القتل بالثقل قتل عمد عدوان فيوجب القصاص كبالمحدد فيقال لا نعلم أنه في الأصل قتل أو عمد أو عدوان.

وجوابه إثبات وجوده بما هو طريقه من الحس والعقل والشرع كما تقول قتل حسًا وعمد عقلا بأماراته وعدوان شرعًا لتحريمه.

السابع: منع عليته مجردًا

قيل لا يقبل لتمام حد القياس بأركانه والمختار قبوله وإلا لصح بكل طردى وكون الجامع مما يظن صحته مأخوذ في حقيقة القياس قيل تجريد المنع دليل صحة الممنوع فإن طرق بطلانه مما لا يخفى على المجتهد والمناظر فلو وجده لأظهره عادة قلنا عدم التعرض لا بدل على العجز فلعله لعدم التزامه شيئًا من التصحيح والإبطال بل لمجرد الطلب ولئن سلم لا نعلم العجز فإن لبطلانه صورًا عديدة كمجموع الاحتجاجات الفاسدة السالفة وكونه طرديًا أو مخيلا مجردًا أو مقلوبًا أو معارضًا بأمور كثيرة لها ترجيحات غزيرة تكون ذكرها قبل ثبوت العلية مستدركًا ولئن سلم فلعله لم يتعرض لغاية ظهوره أما قياسه على العقليات من حيث أن العجز عن إبطالها حتى عن دليلى النقيضين ليس بتصحيحًا ففاسد إذ ليس وجه بطلانها ولا طريق إثباتها ظاهرًا وههنا السير أسهل طريق لإثباته فيناسب للمعترض أن يجعله كالمذكور ويشتغل بإبداء علية وصف آخر وجوابه إثباتها لمسلك مما مر ويرد عليه ما يليق به من الأسئلة فإن قلت لا قياس إلا بعد بيان التأثير وبه يثبت العلية فينبغى أن لا تصح الممانعة فيها أو في تأثيرها كفساد الوضع قلت لما جاز أن يثبت تأثير الوصف أعنى الاعتبارين بين النوعين بالنص أو الإجماع ويكون العلة مؤثرًا آخر صح دفع العلل المؤثرة بالممانعة كالمعارضة بخلاف فساد الوضع إذ لا يحتمل ما ثبت تأثيره في حكم أن يؤثر في نقيضه.

نعم قد يورد قبل التحقيق فيحتاج إلى الجواب بأنه ليس كذلك.

قال فخر الاسلام رحمه الله وكذا النقض لا يرد على المؤثرة لأنها لا تنتقض ولو تخيل دفع بالتحقيق.

والحق ورودهما على ما ثبت تأثيره بالأدلة الطنية إذ لا منافاة بين التأثير وبينهما إلا إذا ثبت في نفس الأمر وكذا القول بموجب العلة بل لا ورود لاعتراض ما من الممانعة والمعارضة أيضًا إلا لظنية الطريق أو لعدم التحقيق.

الثامن: عدم التأثير:

هو إبداء أن الوصف أو جزء منه لا أثر له مطلقًا أو فى ذلك الأصل وإن علم بعدم

<<  <  ج: ص:  >  >>