للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اطراده فله أقسام أربعة لها أسماء مخصوصة.

١ - عدم التأثير في الوصف وهو ما كان الوصف فيه غير مؤثر مطلقا نحو الصبح لا يقصر فلا يقدم إذ أنه كالمغرب لأن عدم القصر لا نسبة له إلى عدم تقديم الأذان ومرجعه مطالبة كون العلة علة.

٢ - عدم التأثير في الأصل وهو ما كان الوصف غير مؤثر في ذلك الأصل نحو الغائب مبيع غير مرئى فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فإن كونه غير مرئى وإن ناسب نفى الصحة فلا تأثير له في مسألة الطير إذ العجز عن التسليم كاف في نفيها ضرورة استواء المرئى وغيره فيها ومرجعه المعارضة بإبداء علة أخرى هى العجز عن التسليم.

٣ - عدم التأثير في الحكم وهو أن يذكر في الوصف المعلل به قيد لا تأثير له في الحكم كقول البعض منا في المرتد المتلف لمالنا مشرك أتلف مالًا في دار الحرب فلا ضمان عليه كسائر المشركين لأن كونه في دار الحرب غير مؤثر ضرورة استواء الإتلاف فيها وفي دار الإِسلام في عدم وجوب الضمان عندنا ومرجعه إلى مطالبة تأثير الجزء في الجملة فهو كالأول أو إلى إبداء علة هى إتلاف الحربي مطلقًا.

٤ - عدم التأثير في الفرع أن يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبًا كقولهم زوجت المرأة نفسها من غير كفؤ بغير إذن وليها فلا يصح كما زوجها وليها من غير كفؤ إذ كونه غير كفو لا أثر له في عدم صحة تزويج المرأة نفسها وإن ناسبه إذ حكمها سواء عندهم ومرجعه إلى المعارضة بوصف آخر هو التزويج من المرأة فقط فهو كالثاني. قيل فالحاصل في الأول والثالث منع العلة وفي الآخرين المعارضة فالأول مر والثاني

سيأتى فلا حاجة إلى هذا أو يقال الأول غير مناسب وفي الباقية إبداء وصف آخر.

وأجيب بأن بين منع العلية ليدل عليها وبين الدليل على عدمها بونًا بينا وكذا بين موجب احتمال علية الغير وموجب الجزم بها.

تتمة: القيد الطردي في العلة إن كان المستدل معترفا بأنه طردي فالمختار رده لأنه في الجزئية كاذب باعترافه.

وقيل لا لأن الغرض الاستلزام وذا حاصل وأما إذا لم يعترف به فالمختار عدم رده لجواز قصد الغرض الصحيح فيه كدفغ النقض الصريح إلى المكسور الأصعب بخلاف الأول لاعترافه بأن العلة هو الباقي فينقض.

وقيل مردود لأنه لغو كالأول ومر الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>