للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمامها وأخرى بأولها إلى عدم العكس ليشمل المذاهب الثلاثة والتقادير الثلاثة، فإن الدليل الثاني عام.

قلنا الإجماع على أن فساد كل المعنى فيه لا لصحة الآخر لجواز التعليل بعلل شتى كما مر وعدم القول بصحة علة الآخر ليس قولًا بعدم صحتها فلا يرد أن عدم تأثير إثبات إحديهما في إبطال الأخرى لا ينافى بطلان الأخرى عند ثبوتها لأن مدعي أهل النظر لزوم البطلان لا عدم المنافاة غير أن لهم قاعدة شريفة هى أن هذه المعارضات مفارقات وهي

لا تقبل كما مر.

فإذا صح أصلها أي صح منعًا للعلة المؤثرة أذكرها على سبيل الممانعة لتكون مفاقهة مقبولة وعرفت بجعل مفارقة طارد ممانعة كما في قول الشافعي رضي الله عنه إعتاق الراهن تصرف يبطل حق المرتهن فيرد كبيع الرهن.

فإن فرقنا بأن البيع يحتمل الفسخ دون الإعتاق لم يقبل فنقول حكم الأصل إن كان البطلان منع لأن شأنه التوقف عندنا وإن كان التوقف لا يمكن تعديته إلى العتق لأنه لا يقبله إذ لا يقبل الفسخ بعد الانعقاد فقد غير حكمه بتعدية البطلان وكذا إن اعتبره بإعتاق المريض لأن حكمه لزوم الإعتاق وتوقف العتق إلى أداء السعاية والمعدى البطلان.

وفي قوله في العمد قتل آدمى مضمون فيوجب المال كالخطأ فإن فرق بأن في العمد قدرة على المثل الكامل دون الخطأ لقصوره لم يقبل فنقول حكم الأصل شرع المال معينًا خلفًا عن القود وما عديته إلى الفرع مزاحمته إياه لا الخليفة إذ اتخلف لا يزاحم الأصل فلم يتحقق شرط القياس فيهما.

لهم أولًا أنها لو لم تقبل لزم التحكم لأن المبدى يصلح علة مستقلة وجزء كالمدعي علة وقيوده فقبول أحدهما دون الآخر تحكم.

قلنا لما جاز ثبوت الحكم بعلل شتى علم عدم التزاحم في العلل فعلة المعلل بعد ثبوتها بشرائطها لا تبطل بإثبات علة أخرى لذلك الحكم فكيف بمجرد دعواها فلا تحكم.

ولئن سلم فالمتعدية راجحة بالاتفاق لأن الأصل إعمال العلل وتوسعة الأحكام.

قيل معارض بأن الأصل عدم ثبوت الأحكام وبراعة الذمم وبأن أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.

قلنا على أن الأصل في النصوص التعليل لا سيما عند قيام الدليل على أن للحال معلول والأصل في التعليل التعدية اتفاقًا إذ العمل بها ذلك الأصل قبل وجود العلة والمتعارضان معترفان بوجودهما لا سيما إذا ثبت بدليله ومع القول بجواز إعمال كل

<<  <  ج: ص:  >  >>