٢ - أن قوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا}[المائدة: ٦] كقوله: إذا أردت الدخول على الأمير فتأهب أي لذلك.
قلنا التاهب للدخول إنما يقتضي وجوده المصحح له لا نيته عند التأهب حتى لو كان التاهب حاصلا قبل الأمر كان كافيًا ولئن سلم فذا فيما يقصد لذاته لا فيما يقصد لغيره.
٣ - أن الوضوء فعل اختيارى مسبوق بالقصد.
قلنا يقصد نفس الفعل لا بقصد التوسل به إلى غيره.
الرابع عشر: الكسر هو نقض المعنى والحكمة وقد سمعت أنه لا يسمع إلا إذا ساوى قد الحكمة في صورة التخلف لقد الحكمة المقتضية للحكم ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيلها ومن يضمن له فإن تحقق صار كالنقض جوابًا وسؤالا وردًا واختلافًا واختيارًا.
ولنفى الحكم هنا دفع زائد بتجويز أن يثبت حكم هو أولى بالحكمة كالقصاص للزجر عن القتل المعلل به وجوب القطع.
الخامس عشر: المعارضة في الأصل وهي إبداء السائل معنى آخر يصلح للعلية مستقلا أو قيدًا هو جزء في الأول ككون القتل العمد العدوان بالجارح والمستقل إما علة مستقلة كالطعم مثلا أو جزء هو مع الأول علة كمجموع الطعم والكيل.
وللكلام فيه طرفان:
الأول قال مشايخنا المعارضة في الأصل إن كانت بمعنى إقامة الدليل على نفى علية ما أثبته المعلل فمقبولة وإن كانت بمعنى نحن فيه فأقسام ثلاثة إذ هى إما بمعنى لا يتعدى كالثمنية أو يتعدى إلى مجمع عليه كالطعم من البر إلى الأرز أو إلى مختلف فيه كما إلى الملح والكل معدوم في الجنة وكل من الثلاثة مردود للوجوه الثلاثة السالفة.
ومن أهل النظر من أصحابنا من استحسن الأخيرين لأنه مشتمل على الممانعة معنى لقول كل منهما بعلية وصفة فقط فحصل بينهما تدافع فصار إثبات إحديهما إبطالا للأخرى بالضرورة بخلاف الأول إذ لا قائل بصحة العلة القاصرة فينا وظاهر سياق كلام أبي زيد وشمس الأئمة أن الخلاف في الأخير فقط لا مكان أن يدعى المعترض عليه مجموع المعنيين في الأولين لاتفاقهما في الأصل الشاهد فلا تمانع إلا أن يلتزم كل استقلال ما يدعيه أو يثبت المعلل استقلال وصفه قطعًا.
وأقول كان مذهبهما أن غرض السائل هدم علته ولا يجب بيان انتفاء ما أبداه في الفرع إذ لو كان غرضه دفع حكمه في الفرع كان مآله عدم العكس وكان استدلال فخر الإِسلام رحمه الله على بطلان أقسامها تارة بالقصور وأخرى بلزوم انقلاب الوظيفة قبل