للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسلم دليلك وكيف يقصد به إثبات شيء وقد سبقه معارض.

وجواجها جميع الأسئلة السالفة مع أجوبتها.

وقد يجاب عنه بالترجيح والمختار قبوله لإجماع على وجوب العمل بالراجح. وقيل لا لأن المعتبر حصول أصل الظن لا تساوي الحاصل فيه بهما وإلا فلا معارضة لامتناع العلم به وعلى المختار قيل يجب الإيمان إلى الترجيح في متن الدليل إذ العمل به فلا يثبت الحكم دونه والمختار عدم وجوبه لأن الترجيح خارج عن الدليل وشرط لا مطلقًا بل إذا ظهر المعارض لدفعه لا أنه جزء الدليل.

تتمة: قال مشايخنا رحمهم الله: المعارضة والمراد بها ها هنا إما اللغوية وهي المقابلة بالتعليل على سبيل الممانعة كما أريد بالمناقضة إبطال التعليل ليشمل الأقسام وإما الصناعية فيهما لكن بالمعنى الأعم من حقيقتهما أو الملحق بهما إما في الحكم المطلوب وإما في مقدمته أي في العلة وأثا كان فإن تضمن إبطال دليل المعلل فمعارضة فيها مناقضة لكونها إقامة الدليل على خلاف مدعاه وإبطالا لدليله والتسليم في المعارضة فرضي لا حقيقي أو ظاهري لا معنوي وإلا فمعارضة خالصة وليس فيها الإبطال بل التساقط

للتعامل فربما كان الباطل دليله فهذه أربعة أقسام:

١ - معارضة فيها مناقضة في الحكم وهي معارضة فيه بدليل المعلل وإن كان بزيادة شيء فيه تقرير وتفسير لا تبديل وتغيير فإما على عين نقيض حكمه وهو القلب أي النوع الثاني منه وإما على حكم آخر يلزم منه نقيضه وهو العكس أي النوع الثاني منه مثال القلب قولهم صوم رمضان فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كالقضاء فنقول صوم فرض فيسمى عن التعين بعد تعيينه كالقضاء لكن ها هنا قبل الشروع وفي القضاء به.

وكقولهم مسح الرأس ركن فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول ركن فلا يسن تئليثه بعد إكماله بزيادة على الفرض في محله وهو الاستيعاب كغسل الوجه فلما جعلت الوصف شاهدًا لك بعد ما كان شاهدًا عليك كأنه كان ظهره إليك فصار وجهه إليك فقد قلبته من قلب الجراب ظهر البطن ومثال العكس كقولهم في النفل عبادة لا يمضى في فاسدهما فلا يلزم بالشروع كالوضوء فنقول لما كان كذلك وجب أن يستوى فيه النذر والشروع كالوضوء فإن النذر والشروع كالتوأمين لا ينفصل أحدهما عن الآخر لأن أحدهما عهد يجب الوفاء به بالنص والآخر عزم يجب إتمامه به وذاك مم بشمول العدم وذا باطل لوجوجها بالنذر إجماعًا فبشمول الوجود وكقولنا الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراؤه كالمسلم قالوا فوجب أن يستوى فيه الابتداء والبقاء كالمسلم فحين انتفى البقاء

<<  <  ج: ص:  >  >>