قلنا: مبنى على إثبات التسويقين الابتداء والبقاء وليس إلى السائل ذلك والقلب أقوى منه لوجوه ولذا قيل بأنها معارضة فاسد من وجه صحيحة من آخر.
١ - أنه جاء بحكم آخر فذهبت المناقضة إما صورة فظ وإما معنى فلما سيجىء أن الاستواء في كل منهما بمعنى آخر.
٢ - أنه جاء بحكم مجمل لتناوله الشمولين فيناسب الابتداء لا البناء مع أن المفسر أولى.
٣ - أن الاستواء الذي في الفرع غيره في الأصل فلم يكن المعدى حكم الأصل إلا من حيث الصورة ومقصود الكلام معناه وهذا هو النوع الثاني منه لأن فيه رد الشىء على سنن هو خلاف سننه ويسمى قلب التسوية فقيل لا يقبل للوجوه الأربعة وقيل يقبل وعليه الإِمام الرازى لأن فيه معنى القلب أي جعل الوصف لك بعد ما كان عليك ولذا عده صدر الإِسلام من أقسامه لكنه أضعف وجوه القلب لما مر مرتين والنوع الأول من العكس هو الحقيقي منه إذ فيه رد الشىء على سننه الأول كعكس المرآة إذا رد نور البصر بنوره حتى أبصر الرائي وجهه هذا عند بعض المتكلمين وعند المعتزلة والحق فيه عند أكثر الأشعرية وأهل السنة أن رؤيتها بخلق الله تعالى الصور فيها عند الاستعداد والمقابلة ولذا ينطبع صور الجمادات والأعمى ولا تزول صورة الرائي بنظره إلى غير المرآة يؤيد الأول توقف رؤيتها على محافظة نسبة زاوية الانعكاس لا بكل مقابلة مثاله ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع كالحج وعكسه الوضوء وهذا ليس من المعارضة في شيء بل يصلح لترجيح العلة المنعكسة على غيرها لإفادته قوة الظن وثانيها معارضة خالصة فيه وهي المعارضة بدليل آخر فيها ما يثبت نقيض الحكم المعلل تعيينه نحو مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل فنقول مسح فيه لا يسن تثليثه كمسح الخف.
ومنها ما يثبته بتغيير لكن فيه نفى لما أثبته الأول أو إثبات لما نفاه كقولنا في اليتيمة صغيرة فتنكح كالتي لها أب أو جد فيقال صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة كالمال فقد غير الأول حيث لم ينف مطلق الولاية بل ولاية بعينها لكن إذا انتفت هى انتفى سائرها بالإجماع أي لعدم القائل بالفصل.
ومنها ما يثبت حكمًا آخر يلزم منه ذلك النقيض كما في التي نعى إليها زوجها فنكحت وولدت ثم جاء الأول فهو أحق بالولد عند الإِمام رضي الله عنه لأنه صاحب فراش صحيح فيقولان الثاني صاحب فراش فاسد فيستحق النسب كمن تزوج بغير شهود