للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفراسة ما يظهر لبعض الصالحين من كشوف حقانية.

قلنا معناه الأمر بأن يعمل مثله بفتوى قلبه لا بدعوة الناس إليه ولا نزاع فيه.

وثالثًا: أمر الله تعالى موسى عليه السلام وهو من أفاضل أولى العزم أن يتبع الخضر في إلهاماته وكان الحق للخضر عليه السلام في المسائل الثلاث.

قلنا: للعمل بحقه ذلك بأمر الله تعالى ولا كلام في مثله ولا في حسن الاعتقاد لمن يدعى الإلهام بدليل يدل على صدقه من الكرامات النقاضات للعادات والاتقاء عن فراسات الأولياء في إضمار الخاطر السوء في حقهم واجب بل كلا منافى وجوب الاتباع في الأمور الدينية بلا دليل شرعي.

ورابعًا أن الترجيح بين القياسين المتعارضين بشهادة القلب وكذلك أنواع التحرى في القبلة واختلاط الحرام بالحلال والنجس بالطاهر.

قلنا التحرى ليس من الإلهام المخصوص بالعدل التقى بل هو دليل ضروري لا يعمل به إلا بعد العجز عن أسباب العلم مشروع في حق الصالح والطالح.

وأما ما قالوا من أنه يجب على المريد اتباع قول شيخه في وارداته ومناماته ولا يطلب عليه الدليل وإلا كان محجوزًا ومردودًا فمسلم لا فيما يخالفه الشرع لقوله عليه السلام "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (١) بل فيما يوافقه كترجيح أحد الجائزين وذلك إذا عرف صلاح شيخه بسداد سيرته ورؤية كراماته لا لمجرد الدعوى والطامات.

الخامس: بالمجمل المجهول كقول الجدليين جائز قياسًا على صورة متفق على جوازها لمصلحته أو غير ثابت دفعًا لمفسدته وقد قال عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرر في الإسلام (٢) قلنا يمكن لأحد أن يقلبه فلا يصلح حجة شرعية لاستحالة التناقض على حجج الشارع ولأن مثله لعب بالتشريع وترويج لهوى النفس ففيه خطر زوال الإيمان


= (١/ ٣٨٧) ح (٦٦٣) والبيهقي في الزهد الكبير (٢/ ١٥٩ - ١٦٠) ح (٣٥٨).
(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٠٩) ح (١٧٠٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٥٤٥) ح (١٧) عن الحسن مرسلًا، وعبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٣٨٣)، ح (٣٧٨٨)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٨١ - ١٨٢) ح (٣٩١٧)، والإمام أحمد في مسنده (١/ ١٣١) ح (٩٥)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٥٥) ح (٧٣) والخلال في السنة (١/ ١١٣ - ١١٤) ح (٥٨)، والحارث في مسنده (٢/ ٦٣٢) ح (٦٠٢)، والطراني في الكبير (١٨/ ١٦٥) ح (٦٧) وابن الجوزي في العلل (٢/ ٧٦٨) ح (١٢٨٠) وانظر كشف الخفاء للعجلوني (٢/ ٤٩١) وعلل الدارقطني (٥/ ١٥٥).
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>