قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال: ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده، والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته، واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد، والولد لوالده، ولم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد. وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلاً فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقريبه. وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلاً إذا كانت بينهما عداوة، وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا: «لا تجوز شهادة صاحب إحنة» يعني صاحب عداوة، وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: «لا تجوز شهادة صاحب غمر لأخيه» يعنى صاحب عداوة. والحديث رواه أبو داود (٣/٣٠٦، رقم ٣٦٠٠) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه» . وأخرجه أيضاً: سنن ابن ماجه (٢/٧٩٢، رقم ٢٣٦٦) إلا أنه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ... به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/٥٤) : هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة، رواه من طريقه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ... به، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في الجامع.