للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: خاتم من فضة فصه من جزع.

الرابع: خاتم من فضة فصه من عقيق، فإنه ورد في صحيح مسلم (١) أنه كان بفص حبشي، واختلف في المراد بالحبشي في الحديث فقيل: كان من جذع، وقيل: كان من عقيق.

الخامس: من حديد ملوي عليه فضة.

قال العلماء: خاتم الذهب حرام على الرجال حلال على النساء، وكما يحرم خاتم الذهب على الرجال يحرم اتخاذ سنه من ذهب، وهو الشعب الذي يستمسك بها الفص، دون النساء.

وأما خاتم الحديد والنحاس والرصاص فالأصح كما قاله النووي أنه لا يكره لبسها، وأما لبس خاتم العقيق فإنه جائز، وكذا الياقوت للرجال والنساء، بل قيل: إن العقيق يذهب الغم، والياقوت ينفي الفقر.

قال ابن العماد في شرح سيرته: وقد روي ابن غانم في كتابه الفائق في اللفظ الرائق: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك، تختموا بخواتم العقيق فإنه لا يصيب أحدكم غم ما دام ذلك عليه، تختموا بالياقوت فإنه ينفي الفقر» (٢) .

قال الدميري: روى ابن عدي في ترجمة أحمد بن عبد الله بن حكيم أبو عبد الرحمن الفرياناني المروزي (٣) عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اتخذ خاتماً فصه من ياقوت نفي عنه الفقر» (٤) .

وقال ابن الأثير: يريد أنه إذا ذهب ماله باع خاتمه فوجد به غنى، قال: والأشبه إن صح الحديث أن يكون لخاصية فيه، كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره، وأن من تختم به أمن من الطاعون، وتيسرت له أمور المعاش، ويقوي قلبه، وتهابه الناس، ويسهل عليه


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/١٦٥٨، رقم ٢٠٩٤) . وأخرجه أيضا: ابن ماجه في سننه (٢/١٢٠٢، رقم ٣٦٤٦) عن أنس.
(٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٤/٤٤٨، ترجمة ٢٠٧٦ يعقوب بن الوليد المديني) ، والخطيب (١١/٢٥١) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/٣١٨) عن عائشة.
(٣) وقع في الأصل: روى ابن عدي في ترجمة أحمد بن حنبل عن أنس ثم ذكر الحديث، ولعل الصواب ما أثبتناه من الكامل لابن عدي.
(٤) أخرجه ابن عدي في الكامل (١/١٧٢، ترجمة ٩ أحمد بن عبد الله بن حكيم أبو عبد الرحمن الفرياناني المروزي) وقال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>