للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يؤخذ من الحديث:

١- غيرة الرجل على أهله ومحارمه، من مخالطة الأجانب.

٢- إذا أحس الرجل من أهله ما يريبه، فعليه التثبت قبل الإنكار.

٣- التثبت من صحة الرضاع المحرم وضبطه.

فهناك رضاع لا يحرم، كأن لا يصادف وقت الرضاع المحرم.

٤- أنه لابد أن يكون الرضاع في وقت الحاجة إلى تغذيته، فإن الرضاعة من المجاعة، ويأتي تحديد ذلك، عددا، ووقتا، والخلاف فيه، إن شاء الله.

٥- والحكمة في كون الرضاع المحرم هو ما كان من المجاعة، لأنه حين يتغذى بلبنها محتاجا إليه، يشب عليه لحمه، وتقوى عظامه، فيكون كالجزء منها، فيصير كولد لها تغذى في بطنها، وصار بضعة منها.

اختلاف العلماء:

اختلف العلماء في قدر الرضاع المحرم.

فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو مروي عن علي، وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، والأوزاعى، والثوري.

وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وحجتهم: أن الله سبحانه وتعالى علق التحريم باسم (الرضاعة) وكذلك (القرآن) أطلقها ولم يقيدْهَا بشيء، فحيث وجد اسمها وجد حكمها.

وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات. وهذا قول أبي ثور، وابن المنذر، وداود.

وحجة هؤلاء، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحرم المصة ولا المصتان" رواه مسلم.

فمفهوم الحديث: أن ما زاد على المصتين يثبت به التحريم، وهو الثلاث فصاعداً.

وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يثبت بأقَل من خمس رضعات.

وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاوس. وهو مذهب الأئمة الشافعي. وأحمد، وابن حزم.

ودليل هؤلاء، ما ثبت في صحيح (مسلم) عن عائشة رَضي الله عنها قالت:

<<  <   >  >>