للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"كان فيما أنزل من القرآن عَشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهى فيما يقرأ من القرآن".

وما جاء في صحيح (مسلمٍ) أيضاً في قصة سهلة، زوجة أبي حذيفة، حينما قالت: [إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي، ومع أبي حذيفةَ، في بيت واحد ويراني فضلى. وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فقال فيه؟.

فقال صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه" فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة] .

وأجابت هذه الطائفة، عن أدلة الطائفتين الأوليين فقالت:

وأما من يرون أن قليله وكثيره يحرم، فجوابهم الحديث الصحيح المتقدم "لا تحرم المصة ولا المصتان".

وأما جواب أصحاب الثلاث، فهو أن دليلهم مفهوم، والمنطوق مقدم عليه، والعمل بأحاديث الرضعات الخمس، إعمال للأحاديث كلها.

فائدة:

ما هي الرضعة التي يحصل بها العدد، وما مقدارها؟

الشارع ذكر الرضعة وأطلقها إلى ما يعرفه الناس ويعدونه رضعة، والرضعة، معناها، المرة من الرضعات، كالأكلة من الأكلات، والشربة من الشربات.

والناس لا يعدون الأكلة: إلا الوجبة التامة، سواء تخللها قيام، أو اشتغال يسير، أو قطعها لعارض، ثم رجع إليها، لأنه لم يكملها. فهكذا الرضعة.

فالصحيح أنها لا تحسب رضعة إلا ما رضعه الصبي، ثم تركه لغير عارض ولا شاغل، بل عن طيب نفس وري.

وهو مذهب الشافعي، وهى الرواية الثانية عن الإمام أحمد ونصرها (ابن القيم) في (الهدى) واختارها شيخنا (عبد الرحمن آل سعدي) .

أما إذا نقلته المرضعة من ثدي إلى ثدي، أو جاءه ما يلهيه ثم تركه، أو نحو ذلك، فالصحيح أن هذه المصة، لا تعد رضعة.

واختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم، ولهم في ذلك أقوال، ولكن التي تصلح للبحث والمناقشة، ويستند إلى الأدلة، أربعة مذاهب هي:

الأول: أن الرضاع المعتبر، هو ما كان في الحولين فقط.

الثاني: هو ما كان في الصغر، ولم يقدروه بزمان.

<<  <   >  >>