للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث الخامس

عَنْ عُقْبَةَ بن الحَارِثِ: أنَهُ تَزَوَّجَ أم يحي بِنْت أبي إهَاب. فَجَاءت أمَة سَودَاء فَقَالَتْ: قَد أرضعتكما.

فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبي صلى الله عليه وسلم، قالَ: فَأعرَضَ عَنها.

قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ " وَكَيفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أرْضَعَتْكُمَا " (١) .

المعنى الإجمالي:

تزوَّج (عقبة بن الحارث) أم يحيى بنت أبي إهاب (٢) فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجه، وأنهما أخوان من الرضاعة.

فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها، وأنها كاذبة في دعواها.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم -منكرا عليه رغبته في البقاء معها، مع شهادة هذه الأمة-: كيف لك بذلك، وقد قالت هذه المرأة ما قالت، وشهدت بما علمت؟.

ما يستفاد من الحديث:

١- أنه إذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين، انفسخ نكاحهما.

٢- أن الرضاع يثبت، وتترتب أحكامه بشهادة امرأة واحدة، ويأتي الخلاف في ذلك، إن شاء الله تعالى.

٣- وفيه إثبات القاعدة الشرعية العامة وهي: (يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا) ، ووجهه أن شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق، فإذا شهدت بالرضاع، ثبت حكمه، فيثبت فسخ النكاح تبعا له.

٤- قبول شهادة الرقيق إذا كان عَدْلاً، لقوله، " أمة " ولا بد في الشهود كلهم من العدالة، وانتفاء التهمة.

٥- الإنكار على من حاول البقاء على المحرمات، ولو يجعله تأويلاً.

٦- أن وطء الشبهة لا يوجب شيئاً، وصاحبه معذور عن حَدِّ الدنيا وعذاب الآخرة، لأن العلم شرط في إقامة الحدود، ووعيد الله على العامدين.

اختلاف العلماء:

اختلف العلماء في شهادة ثبوت الرضاع.


(١) هذا الحديث من أفراد البخاري ولم يخرجه (مسلم) بل لم يخرج في صحيحه عن عقبة بن الحارث شيئا- اهـ- شارح.
(٢) بكسر الهمزة.

<<  <   >  >>