٢- استصحاب دليل الشرع كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ , والعموم حتى يرد المخصص , ودوام الملك حتى يثبت انتقاله ودوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءتها ونحو ذلك.
٣- وهو المردود عند الجمهور هو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع واعتبره بعضهم واختاره أو أساق بن شاقلا ومثاله: أن يقول في المتيمم إذا رأي الماء في أثناء الصلاة فالإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فيها فنحن نستصحب ذلك إلى ورود الدليل
الصارف عنه وهذا غير صحيح لان الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء ... أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه.
(فصل)
اعلم بأنه من نفى حكماً بأن الأمر الفلاني ليس بكذا اختلف فيه , هل يكفيه مجرد النفي بناء على انه الأصل حتى يرد دليل الوجوب أو يكلف بالدليل على ما ادعاه من النفي وهذا الأخير هو مذهب الجمهور وهو الحق واختاره المؤلف واستدل له بقوله تعالى:((وقالوا لن يدخل ... هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين)) .