كان خارجاً عن القياس فهو مصحح له ومانع من اظهار خلل النقض فيه.
... وأجابوا من كونه فيه تنبيه للمعترض على موضع النقض بأن ذلك لا يمنع وجوب الاحتراز لأن المناظرة المشروعة مبنية على العدل والانصاف وقصد ظهور الحق لا على المشاغبة وقصد غلبة الخصم.
[التنبيه الثالث]
... قد قدمنا أن من أجوبة المستدل عن النقض منعه وجود الوصف الذي هو العلة في صورة النقض، فلو أراد المعترض اثبات وجوده بالدليل فقد اختلف أهل الأصول هل يمكن من ذلك إلى أربعة مذاهب.
الأول: وبه قال الأكثر أنه ليس له ذلك لأن فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى وبذلك يصير المعترض مستدلاً والمستدل معترضاً، وكل ذلك على خلاف ما تقتضيه طريقة الجدل.
الثاني: أن له ذلك لأنه متمم للنقض.
الثالث: وبه قال الآمدي أن تعين ذلك طريقاً للمعترض في دفع كلام المستدل وجب قبوله وإن أمكن القدح بطريق أخرى هي أقرب للمقصود فلا يقبل منه ذلك.
الرابع: وحكاه ابن الحاجب واختاره بعضهم هو أن العلة إن كانت حكماً شرعياً لم يقبل منه ذلك لما فيه من الانتشار، وان كانت حكماً عرفياً أو عقلياً فله ذلك لقرب المأخذ في العقليات والعرفيات دون الشرعيات، ولم يذكر صاحب جمع الجوامع هذا القول الأخير لأنه لم يره لغير ابن الحاجب كما ذكره عنه المحلى.