اعلم أولا أن ذكر القول بأنه ان علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله , لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق.
والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة فلو قال لو كيله طلق زوجتي فليس له الا تطليقة واحدة , ولو قال لعبده اشتر متاعاً لم يلزمه ذلك الا مرة واحدة وهذا لا شك فيه , سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية لأن معناها آيل إلى شئ واحد.
فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة.
وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر.
[تنبيهان: -]
الأول: اذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة فان كان يفيد التكرار تكرر والا فلا. مثال الأول: كلما جاءك زيد فأعطه درهما. ومثال الثاني: ان جاءك زيد فأعطه درهما.
الثاني: قول المؤلف وقولهم ان الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط.