كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه بعدمها. . الخ. .
اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالدوران الوجودي والعدمي، وبالدوران فقط، وبالطرد والعكس في الاصطلاح: الملازمة في الانتفاء وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المسلك أن اقتران الحكم بالوصف وجوداً وعدماً دليل على أنه علته، ولا يقدح في ذلك أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلية على الصحيح الذي هو الحق. كما يأتي في مبحث الطرد قريباً ان شاء الله.. وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية اجماعاً لأن عدم تأثير كل واحد منهما منفرداً لا يمنع تأثيرهما مجتمعين:
لا تخاصم بواحد أهل بيت ... ... ... فضعيفان يغلبان قويا
ولا يقدح في هذا المسلك بأن رائحة الخمر مثلا يدور معها المنع وجوداً وعدماً وليست بعلة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
والنقض برائحة الخمر ليس بلازم لأن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزمها أن يعلل به اذ قد يمتنع لمعارضته ما هو أولى منه.
قال مقيده عفا الله عنه: -
النقض برائحة الخمر يدفعه القيد الذي ذكره جماهير من أهل الأصول وهو أنهم جعلوا الوصف المذكور في مسلك الدوران يشترط فيه المناسبة أو احتمالها، فان كان طردياً محضاً علم قطعاً أنه غير العلة ولو دار معه الحكم وجوداً وعدماً كرائحة الخمر المذكورة، واليه الاشارة بقول صاحب المراقي معرفا للدوران:
أن يوجد الحكم لدى وجود ... ... ... وصف وينتفي لدى الفقود