الضرب الثالث: ثبوت العلة بالاجماع، كالاجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال.
واعلم أن بعض الأصوليين يقولون بتقديم الاجماع على النص، لأن النص يحتمل النسخ والاجماع لا يحتمله، وسيأتي بيان ذلك وبيان موجب تقديم الاجماع على النص في الكلام على ترتيب الأدلة، ومرادهم بالاجماع الذي يقدم على النص خصوص الاجماع القطعي دون الاجماع الظني، وضابط الاجماع القطعي هو الاجماع القولي، لا
السكوتي، بشرط أن يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر في جميع طبقات السند.
أضرب إثبات العلة بالاستنباط الثلاثة: -
الضرب الأول: اثبات العلة بمسلك المناسبة، والمناسبة لغة الملائمة.
وفي الاصطلاح: كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة، كالاسكار، فان ترتب المنع عليه فيه مصلحة حفظ العقل من الاختلال، (ويسمى المناسبة، والمناسبة والإخالة) .
وضابط مسلك المناسبة والإخالة عند الأصوليين، أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح، وبقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره، فيعلم أنه علة ذلك الحكم، ومثاله: اقتران حكم التحريم بوصف الاسكار في قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر حرام) فالاسكار مناسب للتحريم مقترن به في النص سالم من القوادح، مستقل بالمناسبة، واعلم أن الوصف من حيث هو قسمان:
١- طردي كالطول والقصر.
٢- ومناسب كالاسكار والصغر لتحريم الخمر وولاية المال. إذا علمت