الثاني: ان السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي وذلك مفهوم من وضع اللغة.
الثالث: أنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أولاً , فان قيل: له غاية قلنا مجهولة والتكليف بالمجهول لا يصح وان قيل: إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه والفرض أنه مأمور به وان قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء اليه , فالجواب أن ظن البقاء معدوم لأنه لا يدري أيخترمه الموت الآن.
وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقوله:((أو لم ينظرا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم)) ولا سيما والإنسان طويل الأمل , يهرم ويشيب أمله. وأشار في المراقي إلى أن كونه للفور مذهب مالك أيضاً بقوله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد وهو قتول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء الا بأمر جديد واختاره أبو الخطاب الخ ...
حاصل هذا المبحث: أن العبادة الموقتة بوقت معين اذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول، وهو اختيار المؤلف، أو لا يجب إلا