للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي.

وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه. قال وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث الخ ...

حاصله: أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل من غير توقف على البحث عن المخصص لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه فان اطلع على مخصص عمل به , وقيل لا يجوز اعتقاد عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثاً يغلب به على الظن عدم وجوده لأنه قبل البحث محتمل للتخصيص.

قلت: وقد قدمنا إن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه , ولا شك أن العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد كما لا يخفى.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

في الأدلة التي يخص بها العموم , ولا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم الخ..

اعلم أولاً أنه رحمة الله لم يذكر تعريف التخصيص ولا تقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل , ونحن نوضح ذلك إن شاء الله ,

<<  <   >  >>