للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: ودليله من القرآن قوله تعالى: ((قالوا انا أرسلنا إلى قوم مجرمين , آل لوط انا لمنجوهم أجمعين الا امرأته)) الآية.

وأشار في المراقي إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله:

وبهذا نعلم أن قول ابن مالك في الخلاصة: ((وحكمها في القصد حكم الأول)) ليس على إطلاقه.

وقول المؤلف في هذا المبحث: ولا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز استثناء الكل , فيه أنه خالف فيه ابن طلحة الأندلسي في كتابه المسمى بالمدخل. وأشار له في المراقي بقوله:

وعله فلو قال: له على عشرة إلا عشرة لم يلزمه شئ وعامة العلماء على خلافه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

إذا تعقب الاستثناء جملا إلى آخره.

خلاصة ما ذكره في هذا المبحث: أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة رجع لجميعها خلافاً لأبي حنيفة القائل برجوعه للأخير فقط ,

<<  <   >  >>